التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

34

– يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة دوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية، وتجري ترقيتهم في محاكم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.