التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

27

– للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد: أ- متشرداً أو متسولاً لا معيل له ولا يملك مورداً للعيش. ب- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالاً منافية للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك.