التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

22

‌أ- يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل. ‌ب- يقسم مراقب السلوك عند تعيينه يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.