التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بفحص الاعتراض الذي يبديه القاضي وتقرر ما تراه بشأنه، ويودع الاعتراض ورأي اللجنة فيه ملف القاضي ويبلغ بذلك. وفي حال تعديل تقدير درجة كفاءة القاضي يؤشر على أصل تقرير التفتيش المعترض عليه وفي السجل السري.