التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

95

في غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.