التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

81

يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.