التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

63

تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.