63
تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.
التشريعات السورية
63
تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.