التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

52

يرفع الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة / 49 / باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدد البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطلب أن يودع مع هذا الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.