49
أ- تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده وسائر الطلبات المشار اليها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية وفي التتبعات القانونية للقضاة من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ب-تؤلف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة من ثلاث غرف على النحو الآتي: الغرفة الأولى: للقضايا المدنية والتجارية. الغرفة الثانية: للقضايا الجزائية. الغرفة الثالثة: لقضايا الأحوال الشخصية. ج- تؤلف كل غرفة من الغرف المشار اليها في الفقرة ب من خمسة مستشارين يراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. د- يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وله أن يكلف أيا من نوابه برئاسة أي غرفة من غرفها.

