46
تفصل الدائرة المدنية والتجارية في: أ- الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجارية. ب- تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الاستئناف أو بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. ج- نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. د- جميع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة. هـ- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية. كما تختص في الفصل في الأمور الآتية : 1- في الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوة. 2- في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ . 3- في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص: أ/ بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية . ب/ بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية ج/ بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً . وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور ب – الدائرة الجزائية

