4
تصرف الرواتب المستحقة نتيجة تنفيذ هذا القانون من وفر الاعتمادات المقررة في موازنة وزارة العدل لعام 1961 – 1962 (القسم العاشر – الفرع الأول).
التشريعات السورية
4
تصرف الرواتب المستحقة نتيجة تنفيذ هذا القانون من وفر الاعتمادات المقررة في موازنة وزارة العدل لعام 1961 – 1962 (القسم العاشر – الفرع الأول).