28
تؤلف محكمة التنازع من: أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً
التشريعات السورية
28
تؤلف محكمة التنازع من: أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً