التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

28

تؤلف محكمة التنازع من: ‌أ- رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً ‌ب- أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً ‌ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً