التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

22

لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.