التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

137

على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.