التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

130

يعتبر من المساعدين القضائيين : رؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون.