التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

128

يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.