التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

126

إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.