101
أ - يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب. ب- لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين.. أو بعد تجاوزها.. إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية. ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة.

