التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
98
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية: ‌أ- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية. ‌ب- الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون. ‌ج- تحضير ودراسة مشروعات القوانين القضائية . ‌د- اقتراح العفو الخاص. ‌ه- تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة. ‌و- اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع ، وعلى مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النيابات العامة ، وتنفيذ قرارات المجلسين المذكورين فيما يتعلق بهذه الشؤون. ‌ز- منح قضاة النيابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعها. ‌ح- تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم. ‌ط- تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم عزلهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم على مجلس التأديب. ‌ي- إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد التخصص أو استكمال الثقافة وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاة الأعلى. ‌ك- ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.