التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

70

يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام.