67
تتألف واردات الاتحاد من : 1- رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول آخر وإعادة التسجيل. 2- الاشتراكات الشهرية 3- رسم البطاقة الصحفية 4- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة 5- الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء 6- ريع أموال الاتحاد واستثماراتها 7- الموارد الأخرى التي يقررها القانون 8- نسبة من أجور الاستكتاب التي يتقاضاه المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب.

