التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

62

أ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة. ب ـ تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتبعة في رد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل