التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

60

أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية. ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه. ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.