60
أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية. ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه. ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.
التشريعات السورية
60
أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية. ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه. ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.