التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
1
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

48

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.