51
يلتزم العضو الذي لا تتوفر للصندوق إمكانية اقتطاع المبالغ المستحقة عليه من أجره مباشرة بتسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المقررة . وفي حال تخلف العضو عن التسديد مدة شهرين ينذر بتجميد عضويته وإذا لم يبادر إلى التسديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تجمد عضويته بقرار من مجلس الإدارة وتحسم فترة التجميد من حساب سنوات الخدمة .

