التشريعات السورية

45 · مادة 45

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

45

أ- يجوز ضم الخدمات الصحفية السابقة لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه . ب- يتقدم العضو بطلب ضم خدماته السابقة لنفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادتين ( 24 25 خلال المدة المحددة في الفقرة ( أ ) السابقة وتحصل العائدات التقاعدية عنها بنسبة 5% من الأجر الأخير الذي يتقاضاه بتاريخ طلب ضم الخدمة وبأقساط شهرية تماثل عدد أشهر الخدمة المضمومة وفي حال إحالة العضو على التقاعد أو وفاته قبل استكمال تسديد الأقساط المذكورة يثابر على اقتطاع هذه الأقساط من معاشه التقاعدي أو من حصص المستحقين قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم . ج- لا يدخل الحسم المشار إليه في الفقرة /ب / السابقة في حساب النسب المنوه بها في المادة /33/ من هذا القانون .