التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

4

يدير الصندوق مجلس إدارة يتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تخول القيام بمهامه ويمثله أمام الغير رئيس المجلس .