38
أ- يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص مستشاريه وفق مايلي : 1 حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق 2- حصة واحدة لكل ولد ذكراً كان أم أنثى . 3 ثلاث حصص للزوج أو للزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن . 4 حصة واحدة للوالدين أو إحدهما . ب توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها .

