التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
32
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

8

تؤول كافة أموال الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016 إلى الصندوق المحدث بموجب أحكام هذا القانون.