التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
32
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

10

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/5/1446 هجري الموافق لـ 26/11/2024 ميلادي