التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.