التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

12

تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.