التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

10

تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.