التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
56
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها: · المصرف-المصارف: مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي . · المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي. · المجلس: مجلس النقد والتسليف. · الاستثمار: النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية. · العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.