7
على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.
التشريعات السورية
7
على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.