التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

7

على بائعي المواد الكحولية بالجملة أن يمسكوا حساباً خاصاً تبين فيه الإدخالات والإخراجات على الشكل الذي تعينه الدوائر المالية.