التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

4

لا يجوز صنع جهاز تقطير المواد الكحولية أو اقتناؤه إلا بموجب رخصة تمنحها وزارة المالية.