التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
165
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

10

تعتبر مهربة المواد الكحولية أو أجهزة التقطير المقتناة أو المبيعة أو المنقولة أو المصنوعة أو المستوردة أو المصدرة خلافاً لأحكام هذا القانون أو للبيانات المدرجة في إجازة النقل.