10
تعتبر مهربة المواد الكحولية أو أجهزة التقطير المقتناة أو المبيعة أو المنقولة أو المصنوعة أو المستوردة أو المصدرة خلافاً لأحكام هذا القانون أو للبيانات المدرجة في إجازة النقل.
التشريعات السورية
10
تعتبر مهربة المواد الكحولية أو أجهزة التقطير المقتناة أو المبيعة أو المنقولة أو المصنوعة أو المستوردة أو المصدرة خلافاً لأحكام هذا القانون أو للبيانات المدرجة في إجازة النقل.