التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

إن المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي: ‌أ. المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها ‌ب. المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكانا لإقامتهم ج. المصنفات التي تشملها أحكام لاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية