2
إن المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي: أ. المصنفات التي ينتجها وينشرها مواطنو الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم داخل البلاد أو خارجها ب. المصنفات التي ينتجها وينشرها في الجمهورية العربية السورية مؤلفون اتخذوا منها مكانا لإقامتهم ج. المصنفات التي تشملها أحكام لاتفاقيات الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية

