16
لا يحق لمن أنتج صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، و لا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين، أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولم يأذن بذلك منتج الصورة ، كل ذلك ما لم يتفق على خلافه وتطبق هذه الأحكام على الصورة المختلفة أيا كانت الطريقة التي أنتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى

