11
لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع
التشريعات السورية
11
لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع