التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز بأية حال أن تكون المباني موضوع حجز كما لا يجوز أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه بوجه غير مشروع