5
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: · 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. · 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. · 1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.
التشريعات السورية
5
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: · 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. · 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. · 1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.