التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: ·         700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. ·         850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. ·         1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.