التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

42

مع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (25%) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4-10%) من نسبة الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات أخرى.