21
في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها.
التشريعات السورية
21
في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها.