التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها.