التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من: ·         حُكِمَ بإفلاسه. ·         حُكِمَ عليه بجناية أو جرم شائن. ·         يعتبر فاقد الأهلية. ·         اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود تقدير جسامة المخالفة لمجلس إدارة الهيئة.