التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3294
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

2

الحصول على السجل الصناعي وفقا لأحكام القانون 21 لعام 1958 : بعد الحصول على قرار ترخيص صادر عن ) وزارة الصناعة أو المكتب التنفيذي في المحافظة ) وللحصول على سجل صناعي تطلب الوثائق التالية : (1) طلب إجراء الكشف على المنشأة استدعاء للكشف ) يقدم من قبل صاحب ( أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني (2) ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة 3) عقد شراكة مصدق أصولا من الجهات المختصة في حال كون المشروع شركة (تضامنية - توصية بسيطة - محدودة المسؤولية – محاصة ...الخ) بعد الكشف تطلب الوثائق التالية : 1) سجل تجاري بالصناعة المطلوبة 2) شهادة تسجيل في غرفة الصناعة (أو) في الجمعية الحرفية التابعة لها الصناعة ). 3) إيصال مالي ( صادر عن مديرية مالية ) بقيمة 10000 ل.س كرسم تسجيل صناعي 4) شهادة تحليل للمنتجات التي تنتجها المنشأة (في حال المنتج له مواصفة قياسية ). 5) شهادة منشأة صناعية موقعة أصولا من صاحب (أصحاب ) العلاقة وملصق عليه الطوابع القانونية . إذا صدر الترخيص الإداري باسم عدة أشخاص على ذات المحضر فإنه يمكن أن يقدم طلب الترخيص باسم أحد المذكورين في قرار الترخيص الإداري أو باسم الشركاء مجتمعين أو بأسمائهم منفردين باعتبار أن المحضر المطلوب الترخيص عليه مرخصا وفي منطقة مسموح باستثمار هذه الصناعة فيها يتم إحالة المرخصين صناعيا بالنسبة للشركاء إلى أمانات السجل التجاري للحصول على سجل تجاري ليضاف كوثيقة إلى السجل الصناعي بتصديق قرار الترخيص فقط دون إلزام مديريات الصناعة بذكر قيمة الآلات لوجود تباين أحيانا في هذه القيمة بين ما هو مدون في طلب الترخيص وبين ما هو وارد في إجازات الاستيراد والفواتير يمنح السجل الصناعي للمنشآت القائمة و المستثمرة والمرخصة بقرار من وزير الصناعة بعد تقديم تعهد بتأمين موافقة الجهات الإدارية خلال مدة عام من تاريخ تنظيم السجل الصناعي إن المنشآت الصناعية والحرفية التي يحتوي سجلها الصناعي على مواد أولية متنوعة بكلمة (أو ) فتمنح مواد أولية حسب واقع إنتاجها الحالي وبناء على طلب صاحب العلاقة بعد أن يتم الكشف على المنشأة والتأكد من نوعية المواد المستخدمة ويعدل السجل الصناعي وفق الواقع الحالي للإنتاج بعد دفع رسوم التعديل أصولا في حال انتهاء مفعول قرار الترخيص ومرور مدة سنة أو أكثر على انقضاء هذه المدة فإنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب لتمديد مفعول القرار المذكور يستوفى رسم طابع واحد فقط أي (36+ 15000)