التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

31

تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 بعام 1952 ورقم 6 لسنة 1954 ورقم 5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون