التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

21

على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي