التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

11

تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه