4
تحدد رسوم الطلبات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.
التشريعات السورية
4
تحدد رسوم الطلبات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.