التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
138
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

1

1 / يحق لوزير الاقتصاد الوطني أن يتخذ قرارات تنظيمية لممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة. 2 / يحصر حق اتخاذ قرارات من هذا النوع في المواضيع الآتية: 1 ـ تحديد يوم للراحة الأسبوعية للممارسين. 2 ـ تنظيم ساعات العمل وساعات الفتح والإغلاق. 3 ـ تقرير كل آيلة لمنع الغش في المهن ومنع المضاربات غير المشروعة. 4 ـ تنظيم الإسعاف الاجتماعي في المهن وتأمين الموارد اللازمة له.